حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما
وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هى مكونات أساسية فى نظام التأمين الأجتماعى.
ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل إشتراك تأمين المرضى كما يلي :
- حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية .
- حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري
كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل